Abu Hanifa iyo Qiimaha Bani'aadamnimada ee Mad-habkiisa
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
Noocyada
أي لا يجوز شيء من ذلك موقتا ولا غير موقت.
ويحتج ابن أبي ليلى لما ذهب إليه، بأن الموصي مملك ما يريد أن يملكه للموصى له بإيجابه، مثل الوصية في هذا مثل كل سائر العقود، وهذا التمليك لا يصح منه فيما لا يكون مملوكا له حين الإيجاب، والغلة التي تحدث بعد موته لا تكون مملوكة له بل للورثة، فتبطل وصيته بها.
ولكن الإمام وصاحبيه يقولون بأن المنفعة تحتمل التمليك حال الحياة ببدل وبغير بدل، فيجعل التمليك بعد الموت كذلك جائزا أيضا؛ وهذا لأن العين التي يوصى بمنفعتها تبقى على ملكه حتى تكون مشغولة بتصرفه موقوفة على حاجاته، فتحدث المنفعة من هذه الناحية على ملكه، وإذا تصح الوصية بها. ولا ينبغي أن نخلط بين الوصية والميراث؛ فإن الميراث لا يجري في المنافع دون الرقبى؛ لأن الوارث يخلف المورث ويقوم مقامه فيما كان ملكا له، وهذا لا يتصور إلا فيما يبقى وقتين أو زمنين، وليست المنافع كذلك؛ لحدوثها مع الزمن آنا فآنا، على حين أن الوصية قد تكون بالرقبى، كما تكون بالغلة والمنفعة فتصح إذا بما يحدث حال الوفاة من هذه.
56
وواضح أن العمل في هذه الأيام، كما كان فيما مضى دائما، يجري على رأي الإمام وصاحبيه؛ تصحيحا لتصرفات الإنسان بقدر الإمكان، وتيسيرا على الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم، ورفقا بالموصى لهم؛ وفي هذا ثواب للموصى بطبيعة الحال.
ميراث الأخ مع الجد
وأخيرا، نختم هذا الفصل بمسألة من باب الميراث جرى فيها الخلاف أيام الصحابة، ثم امتد إلى أيام الأئمة، وقد عرضها أبو يوسف هكذا: وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده، فإن أبا حنيفة كان يقول: المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميراث. وكذلك بلغنا عن أبي بكر الصديق، وعن عبد الله بن عباس، وعن عائشة أم المؤمنين، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، أنهم كانوا يقولون: الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن له (أي المتوفى) أب. وكان ابن أبي ليلى يقول في الجد، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للأخ النصف وللجد النصف. وكذلك قال زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن الجد في هذه المنزلة.
57
هذا وقد قال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن بقول ابن أبي ليلى.
ونقول: إن معنى هذا أن أبا بكر ومن ذهب إلى رأيه كانوا يرون أن الجد يحجب الإخوة فلا يرثون معه، كما لا يرثون مع الأب بنص الكتاب والسنة. لكن غيره من الصحابة، مثل عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، رضي الله عن الجميع، كانوا يرون أن الجد ليس في الحقيقة أبا؛ فهو لا يحجب الإخوة، بل لهم معه في التركة نصيب معروف. •••
Bog aan la aqoon