Abkar al-Afkar fi Usul ad-Din
أبكار الأفكار في أصول الدين
Noocyada
الفصل السابع
في وجوب النظر (1)
أجمع أكثر أصحابنا ، والمعتزلة ، وكثير من أهل الحق من المسلمين ، (2) على أن النظر (2) المؤدى إلى معرفة الله تعالى واجب.
غير أن مدرك وجوبه عندنا : الشرع. خلافا للمعتزلة في قولهم : إن مدرك وجوبه : العقل ، دون الشرع.
** وقد احتج أصحابنا على وجوبه من جهة الشرع بمسلكين :
** المسلك الأول :
منها قوله تعالى : ( قل انظروا ما ذا في السماوات والأرض ) (3).
ومنها قوله تعالى : ( فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها ) (4).
أمر بالنظر ، والأمر ظاهر في الوجوب.
وأيضا : لما نزل قوله تعالى : ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) (5)، قال النبي صلى الله عليه وسلم «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر (6) فيها» تواعد بترك الفكر والنظر فيها ؛ وهو دليل الوجوب. إلى غير ذلك من الأدلة. وموضع معرفته : أن صيغة افعل : للأمر ، وأن الأمر للوجوب ؛ فلا يفي بأصول الفقه. وعلى كل تقدير ؛ فهى غير خارجة عن الحجج الظاهرية ، والأدلة الظنية.
Bogga 155