230

Abkar al-Afkar fi Usul ad-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

Noocyada

فإن توقف : فذلك الشرط إما قديم ، أو حادث.

فإن كان قديما : لزم من قدم العلة والشرط ؛ قدم المشروط.

وإن كان حادثا : فالكلام في تخصيصه ، كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

وإن لم يتوقف على شرط : وجب (1) من قدم الذات المقتضية للتخصيص ؛ وقوع التخصيص قبل كل وقت يفرض التخصيص فيه ؛ ضرورة قدم المخصص ، وعدم توقفه فى التخصيص على أمر خارج عنه.

** قولهم

قلنا : بل (2) قديم (2)؛ وهو مخصص بذاته.

قولهم (3): فيلزمكم فيه ما فررتم منه (3) فى الموجب بالذات.

قلنا : متى إذا كان للعالم مخصص هو الإرادة ، أو غيرها؟

الأول ممنوع. والثانى : مسلم ؛ وذلك لأنه لا معنى للإرادة : إلا معنى من شأنه / تخصيص بعض الجائزات دون البعض. ولا يقال : لم كان تخصيصها للبعض ، دون البعض ؛ مع قدمها ، وتساوى نسبتها؟ فإن حاصله يرجع إلى أنه : لم كانت الإرادة ، ، إرادة؟ فإنه لا معنى لها إلا هذا ؛ وهو غير مسموع.

** قولهم

سبق إبطاله في إثبات واجب الوجود (4).

وقول النجار : إنه مخصص بكونه مريدا ، وكونه مريدا : معناه أنه غير مغلوب ، ولا مستكره ؛ فهو باطل من أربعة أوجه :

** الأول :

عليها ، ولا مستكره.

Bogga 312