219

Abkar al-Afkar fi Usul ad-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

Noocyada

وبالجملة : فجملة هذه العبارات ؛ وإن سلم تساويها في المعنى عموما ، وخصوصا ؛ فحاصلها راجع إلى التعريف بالحد اللفظى : وهو تبديل لفظ بلفظ مرادف له.

وهذا (1) إنما يفيد عند الجاهل بدلالة اللفظ ، العالم بمعناه. وأما بالنسبة إلى الجاهل بنفس المعنى ؛ فلا.

** والأقرب في ذلك أن يقال :

الإرادة عبارة عن معنى من شأنه تخصيص أحد (2) الجائزين ، دون الآخر ؛ لا ما يلازمه التخصيص.

ولا يخفى مفارقتها للعلم ، والقدرة ، والكلام ، والسمع ، والبصر ، والحياة ؛ إذ ليس من / شأن (3) العلم التخصيص بل الكشف والإحاطة بالشيء على ما هو عليه ، فيكون تابعا للتخصيص ، فلا يكون هو الموجب للتخصيص. ولا من شأن القدرة ذلك ؛ بل (4) الإيجاد (4). وأما باقى الصفات فظاهر.

وليست هى الشهوة ، ولا التمنى ، ولا العزيمة ، ولا المحبة ، ولا الرضى.

وقد اختلف في ذلك كله :

** أما الشهوة :

الواقعة ، بل ببعضها ، وهى ما فيه لذة ، واستطابة بخلاف الإرادة ، وقد تتعلق الشهوة بما فيه لذة ، وإن لم يكن مرادا ؛ وذلك عند ما إذا علم الشخص أن هلاكه فيه ، وحيث يطلق لفظ الشهوة بإزاء الإرادة ؛ فليس إلا بجهة التجوز (5)، والتوسع (5).

** وأما التمنى :

هو إرادة ما علم أنه لا يقع ، أو شك في وقوعه.

واتفق المحققون من أصحابنا ، ومن المعتزلة : على أنه ليس بإرادة ؛ لكن اختلف قول أبى هاشم فيه.

Bogga 301