123

Abkar al-Afkar fi Usul ad-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

Noocyada

الآخر ، لا إيجابا ، ولا سلبا ، وأن تكون كبراه كلية ، وإلا فالحد الأوسط مختلف (1).

** وهو أربعة أضرب : الضرب الأول :

(2) كل إنسان جسم.

** الضرب الثانى :

كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الحيوان حجر ؛ فاللازم (3) لا شيء من الإنسان حجرا.

** الضرب الثالث :

[كقولنا (4): بعض الحيوان إنسان (4) ] ، وكل إنسان ناطق ؛ فاللازم بعض الحيوان ناطق.

** الضرب الرابع :

** كقولنا

ليس حجرا.

واللزوم فى هذه الضروب بين ؛ لأن الحكم على العام يكون حكما على الخاص.

** وأما النوع الثانى (5):

وهو ما الحد الأوسط فيه محمول فى المقدمتين.

فشرط لزوم المطلوب عنه :

اختلاف مقدمتيه فى الإيجاب والسلب ، وإلا فلا يلزم من إيجاب شيء لشيئين ، أو سلبه عنهما ، إيجاب أحد الشيئين للآخر (6)، ولا سلبه عنه (6).

Bogga 199