102

أبحاث هيئة كبار العلماء

أبحاث هيئة كبار العلماء

Noocyada

رسول الله ﷺ: أقرئها السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة (١)» يعني: عمرة في رمضان، رواهما أبو داود في [سننه]، في أواخر كتاب الحج في باب العمرة، والثاني: إسناده صحيح، وأما الأول: حديث أم معقل فهو من رواية محمد بن إسحاق وقال فيه: (عن) وهو مدلس، والمدلس إذا قال: (عن) لا يحتج به بالاتفاق. اهـ (٢) . واستدل أصحاب هذا الرأي بما استدل به أصحاب القول الأول بالنسبة لإرادة الغزاة من كلمة (في سبيل الله) . وأما بالنسبة لدخول الحجاج والعمار في ذلك فقد استدلوا عليه بما روى أبو داود عن ابن عباس: «أن امرأة قالت لزوجها: أحججني مع رسول الله ﷺ على جملك الفلاني، قال: ذاك حبيس في سبيل الله ... الحديث، وفيه أن رسول الله ﷺ قال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله (٣)»، وبما روي عن أم معقل الأسدية «أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأنها أرادت الحج.. وفيه: فأمر رسول الله ﷺ أن يعطيها البكر وقال: الحج من سبيل الله (٤)» أخرجه أحمد وغيره، وبما روي عن أبي لاس قال: «حملنا النبي ﷺ على إبل من الصدقة للحج (٥)» ذكره البخاري تعليقا، ووصله أحمد وابن خزيمة والحاكم، وبما روى أبو عبيد في [الأموال]، عن أبي معاوية وابن أبي شيبة في [مصنفه]، عن أبي جعفر كلاهما عن الأعمش عن حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وبما روي عن ابن عمر أنه سئل عن

(١) سنن أبو داود المناسك (١٩٩٠) . (٢) [المجموع، (٦\ ٢١٢، ٢١٣) المطبعة المنيرية. (٣) سنن أبو داود المناسك (١٩٩٠) . (٤) مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٠٦) . (٥) مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٢١) .

1 / 119