A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

Ahmad bin Awad d. Unknown
70

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Daabacaha

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠١٨ م

Goobta Daabacaadda

المنصورة - مصر

Noocyada

وغيرهم" (^١). وقال ابن حجر ﵀: "ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه، وعنه: كالجمهور، وعنه: كقول أبي حنيفة؛ يجوز وتجب القيمة" (^٢). وقال ابن عبد البر ﵀: "ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، فعليه القيمة، ومن قتل كلب الدار، فلا شيء عليه، إلا أن يكون يسرح مع الماشية" (^٣). وفي الباب آثار، وقد مرت (^٤).

(^١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢). (^٢) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٤٢٦). (^٣) الاستذكار (٦/ ٤٢٩). (^٤) صـ (٢٤، ٢٣، ٢٢).

1 / 71