A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

Ahmad bin Awad d. Unknown
46

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Daabacaha

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠١٨ م

Goobta Daabacaadda

المنصورة - مصر

Noocyada

في منع البيع؛ لاستيفاء العتق الذي استحقاه بموته، إذا كان في جواز البيع إبطاله. وأيضا: فقد اتفقنا جميعا على أن الكلب موروث عن مالكه، وتجوز الوصية به، فوجب أن يجوز بيعه؛ لأنه مما قد صح انتقال الملك فيه بالميراث، والوصية، كسائر الأشياء الموروثة. فإن قيل: ليس الميراث، والوصية أصلا لجواز البيع؛ لأنهما يصحان في المجاهيل، ولا يصح بيع المجهول. قيل له: افتراقهما من هذا الوجه، لا يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرناه في جواز البيع، ألا ترى أن كل ما بطل بيعه؛ لأجل جهالته، أنه متى زالت الجهالة جاز البيع، ولا جهالة ها هنا، تمنع من بيع الكلب، فهو في هذا الوجه، بمنزلة

1 / 47