40

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Daabacaha

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠١٨ م

Goobta Daabacaadda

المنصورة - مصر

Noocyada

وممن قال بهذا القول من الصحابة والتابعين:
١. عن جابر، وأبي هريرة ﵁: «أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» (^١).
٢. عن إبراهيم النخعي، قال: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ» (^٢).

(^١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه ٢٠٩١٠) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وأبو المهزم التميمي البصرى: متروك، وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.
(^٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه ٢٠٩١٧) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الزبيدي عن إبراهيم، وسعيد لم يوثقه معتبر.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٢٢)، والطحاوي (٥٧٣٢)، من طريق محمد بن فضيل - وقرنه الطحاوي بشريك - كلاهما: عن مغيرة عن إبراهيم به.
وهو ضعيف؛ لعنعنة مغيرة بن مقسم، فهو مدلس لاسيما عن إبراهيم.

1 / 41