12

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

Daabacaha

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠١٨ م

Goobta Daabacaadda

المنصورة - مصر

Noocyada

٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ» (^١).
١٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا» (^٢).

(^١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (٤٢٩٣)، وأبو عوانة (٥٢٧٣)،
وفي سنده معروف بن سويد: وهو ضعيف.
(^٢) ضعيف: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٥٦٨٦)، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

1 / 13