A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
10

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Daabacaha

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

١ - الطهارة أ- تعريف الطهارة لغة واصطلاحا: الطهارة لغة: النظافة والنزاهة. وفي الاصطلاح: زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ب- أنواع المياه: والمياه ثلاثة أنواع، النوع الأول: - الطهور- وهو الباقي على صفته التي خلق عليها، وهو الذي يرفعِ الحدث ويزيل النجاسة الطارئة على المحل الطاهر. قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١] النوع الثاني: - الطاهر- وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة وهو: طاهر في نفسه، إلا أنه لا يرفع الحدث لتغير صفة من صفاته. النوع الثالث: - النجس- وهو المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا. يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ماء إليه ويزول عنه التغير.

1 / 13