98

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

فَصْلٌ فِي الْمَوْقِفِ
السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُونَ خَلْفَ الإمَامِ، فَإِنْ وَقَفُوا قُدَّامَهُ، لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ كَانَ واحدًا، وَقَفَ عَنْ يَمِينهِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً، فتقِفَ خَلْفَهُ.
فَإِنِ اجْتَمَعَ رِجَالٌ وَصِبْيَانٌ وَخُنَاثَى وَنساءٌ، قُدِّمَ (١) الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ الْخُنَاثَى، ثُمَّ النِّسَاءُ.
فَإِنْ وَقَفَتِ الْمَرْأَةُ فِي صَفِّ الرِّجَالِ (٢)، كُرِهَ، وَلَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهَما وَلا صَلاةُ مَنْ يَلِيهَا.
وَمَنْ وَقَفَ قُدَّامَ الإمَامِ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ.
وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلَّا كَافِرٌ أَوْ مُحْدِثٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُؤْتَمِّ بِهِمْ.
وَإِذَا صَلَّى وَرَاءَ الإمَامِ، أَوْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، صَحَّ إِذَا اتَّصَلَتِ

(١) في "خ": "تقدم".
(٢) في "خ": "الصف".

1 / 101