260

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

بَابٌ فِي مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ (١)
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " (٢ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا (٢) وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).
* * *

(١) في "ط": "باب فيما رُدَّ بالمبيعِ".
(٢) ما بينهما ساقط من "ط".
(٣) رواه البخاري (٢٠٤١)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أَلا يُحفِّل الإبل، ومسلم (١٥٢٤)، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصرَّاة، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 266