236

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

وَهذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ الْقَطْعُ.
فَهذِهِ الْبُيُوعُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ.
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ" (١).
فَهذِهِ الْبُيُوعُ صحِيحَةٌ، وَيَثْبُتُ بِالْخِيَارِ فِيهَا، إِلَّا بَيْعَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِخَمْسِ شَرَائِطَ: أَنْ يَحْضُرَ الْبَدَوِيُّ لِيَبيعَ سِلْعَتَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهَا، وَبِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَيْهَا، وَالْبَادِي جَاهِلٌ بِسِعْرِها، وَيَقْصِدَهُ الْحَاضِرُ.
فَأَمَّا شِرَاءُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، فَيَصِحُّ.
وَلا تَصِحُّ الْبُيُوعُ في وَقْتِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَفي الْهِبَةِ وَالإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَجْهَانِ.
وَلا بَيْعُ السِّلاحِ في الْفِتْنَةِ، أَوْ لأَهْلِ الْحَرْبِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ مَعَ التَّحْرِيمِ.
* * *

= صلاحها، والترمذي ١٢٢٨)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الثمرة، وابن ماجه (٢٢١٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من حديث أنس بن مالك ﵁.
(١) رواه البخاري (٢٠٤٣)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألا يحفل الإبل، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 242