233

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ ثَمَنِ الدَّمِ (١).
وَعَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ" (٢).
وَقَالَ: "لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ" (٣)، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَتَهُ بِعَشَرَةٍ: أَنا أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ، فَيَفْسَخُ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ، وَيَشْتَرِي سِلْعَتَهُ.
وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ"، قَالُوا: يَا رَسُولِ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ (٤) بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: "لا، هُوَ حَرَامٌ" (٥).
وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (٦).

(١) رواه البخاري (١٩٨٠)، كتاب: البيوع، باب: موكل الربا، من حديث أبي جحيفة.
(٢) رواه البخاري (٢٠٢٨)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، من حديث ابن عباس ﵁.
(٣) رواه البخاري (٢٠٤٣)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألاَّ يُحفّل الإبل، ومسلم (١٥١٥)، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من حديث أبي هريرة ﵁.
(٤) في "ط": "ويصطبح".
(٥) رواه البخاري (٢١٢١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، ومسلم (١٥٨١)، كتاب: المساقاة والمزارعة، باب: تحريم بيع الخمر، من حديث جابر بن عبد الله ﵁.
(٦) رواه البخاري (٢٣٩٨)، كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، ومسلم (١٥٠٦)، كتاب: العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، من حديث عبد الله بن عمر ﵄.

1 / 239