178Cumdat Hazimعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمIbn Qudama al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHTifaftireنور الدين طالبDaabacahaوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1428 AHGoobta DaabacaaddaقطرNoocyadaFiqiga Xanbaliيَلْزَمْهُ الانْتِقَالُ إِلَيْهِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.فَإِنْ أَخَّرَ الْهَدْيَ أَوِ الصِّيَامَ لِعُذْرٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا قَضَاؤُهُ، وَإِنْ أَخَّرَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ مَعَ قَضَائِهِ دَمٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.1 / 183NuqulLa wadaagWeydiiso AI