129Cumdat Hazimعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمIbn Qudama al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHBaareنور الدين طالبDaabacahaوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1428 AHGoobta DaabacaaddaقطرNoocyadaFiqiga Xanbaliحَوْلِ الْمَوْرُوثِ، وَإِذَا نَقَصَ النِّصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ.وَإِنْ كَانَ قَصَدَ الفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ، عِنْدَ قُرْبِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بِبَيْع أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ.1 / 133NuqulLa wadaagWeydiiso AI