127

Зубад Кулум

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

Исследователь

أ. د/ عبد الله بن حسين الموجان

Издатель

مركز الكون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Жанры

١٨ - الجنايات والديات ٢٢٧ - ابن مسعود مرفوعا: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة" ٢٢٨ - أنس ﵁: "أن جارية رض رأسها بين حجرين فقيل من فعل هذا بك: فلان فلان؟ حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين" ٢٢٩ - ابن عمر: "أن النبي ﷺ قضى في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة" أبو هريرة: مثله. ٢٣٠ - عمران بن حصين: "أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فأهدرها النبي ﷺ" ٢٣١ - في صحيفة علي "لا يقتل مسلم بكافر" ٢٣٢ - ابن عباس مرفوعا: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع" ت.

1 / 259