113

Зубад Кулум

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

Исследователь

أ. د/ عبد الله بن حسين الموجان

Издатель

مركز الكون

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Жанры

٨ - الوقف ١٧٨ - ابن عمر: "أن عمر أصاب أرضا بخيبر فسأل النبي ﷺ عنها فقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، غير أنها لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه" ١٧٩ - ابن عمر وابن عباس مرفوعا: "العائد في هبته كالعائد في قيئة" ١٨٠ - وعنهما مرفوعا: "لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلى الوالد فيها أعطى ولده" د. ت.

1 / 245