ومنها: إذا قال: أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن طلاقها فيه ولم يطلق، وقع عليه الطلاق، والله أعلم.
ومنها: أي وقت حضت فأنت طالق، طلقت بأول الدم، وكذا أو وقت طهرت، وأي وقت حملت، وأي وقت ولدت، فأنه تطلق بأو وجوده. والله أعلم.
ومنها: إذا قال: أي وقت أخبرتيني بكذا، فأخبرته، وهو سكران، أو لم يسمع، أو نائم، أو في غفلة، ففيه خلاف.
ولا يخفى عليك ما يترتب على هذه القاعدة من التعاليق والله الموفق.
القاعدة الحادية والأربعون
قاعدة: "كلما" أيضا من أدوات الشرط، وهي للتكرار، تكون على التراخي.
إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة: كلما قمت فأنت طالق، فمتى قامت طلقت، ويتكرر بتكرار القيام، جزم به في "الفروع" وغيره. وكذا إذا قال: كلما صمت، أو كلما قعدت، أو كلما رأيت فقيها، أو كلما أكلت رمانة، ونحوه.
ومنها: إذا قال: كلما حاضت إحداكن فضراتها طوالق، فادعيته وصدقن، طلقن ثلاثا ثلاثا، وإن صدق واحدة لم تطلق بل ضراتها طلقة طلقة، وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة، والمكذبتين ثنتين ثنتين، وإن صدق ثلاثا، طلقن ثنتين، والمكذبة ثلاثا، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها، ثم طلقها وقع ثنتان، وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي، فثلاث، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: كلما طلقتك واحدة فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فاثنتان، وثلاثا فثلاثة، وأربعا فأربعة، ثم طلقهن معا أو لا، عتق خمسة عشر، وقيل: سبعة عشر، وقيل: عشرون، وقيل: أربعة وقيل عشرة، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: كلما كلمت زيدا، أو كلما خرجب بغير إذني، أو كلما شئت، أو كلما قعدت، أو كلما صمت، أو كلما أردت نحو هذا، فإنه يكون للتكرار، ويكون على التراخي.
ولا يخفى عليك ما يترتب على هذه القاعدة من هذا الباب، ومن كتاب الأيمان، ومن التعاليق، والله أعلم وعليه التكلان.
القاعدة الثانية والأربعون
قاعدة: حيث قلنا "إذا" للشرط، فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجزائها، بخلاف "متى" فإنه يشترط فيها ذلك.
إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة: إذا قال: إذا جاء غدا، أو متى جاء غدا، وإذا جاء الشهر، أو متى جاء الشهر، أو إذا جاء الشتاء، ومتى جاء الشتاء.
ولا يخفى عليك ما يتعلق بهذه القاعدة. والله الموفق.
القاعدة الثالثة والأربعون
قاعدة: تقول: صمت رمضان وقمته، وإن شئت أضفت إليه "شهرا"، فتقول: قمت شهر رمضان، وجوز بعضهم إضافة" الشهر" إلى سائر الشهور، وخصه بعضهم رمضان والربيعين، وضبطه بكل شهر في أوله "راء" إلا رجب.
إذا علمت هذا: فإذا قال: صمت رمضان، فيكون العمل في جميعه في أوقات خاصة، وإن قال: صمت شهرا كان الفعل في جميعه، وإن قال: صمت شهر رمضان يحتمل أن يكون العمل في جميعه، ويحتمل أن يكون في بعضه.
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: النذر، إذا نذر صيام شهر أو شهر رمضان، أو شهر رجب، أو شهر ربيع الأول، أو شهر صفر بلا "شهرا" وكذا الاعتكاف، والنذر ونحو ذلك والله أعلم.
القاعدة الرابعة والأربعون
قاعدة: إذا علق فعلا بيوم، كان في بعضه وفي جميعه، سواء أضفت إليه شهرا أو لا، وقال ابن خروف: هي كالشهور فيجيء فيها ما فيها.
ويترتب على ذلك التعاليق ونحوها، والأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وغيره الشهر ثلاثة أيام من أوله.
وسَلْخ الشهر وانسلاخه ومُنْسَلَخُهُ، بضم الميم وفتح السين واللام، وهو اليوم الأخير منه والليلة الأخيرة. وينبني على ذلك التعاليق في الطلاق، والله أعلم.
و"الوسط" - بسكون السين - ظرف مكان، وينبني عليه التعاليق في الطلاق والقرض ونحوهما، كما لو قيل: إذا جاء وسط الشهر، أو وسط السنة، أو وسط الدار، أو وسط النهر، ونحوه والله أعلم.
القاعدة الخامسة والأربعون
قاعدة: هل "غير" هو الصفة، والاستثناء لها عارض، بعكس "إلا"؟ إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال: علي درهم غير دانق، فإنه يكون استثناء، كما يفهم من كلام الأصحاب، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وقال بعض الشافعية والنحاة: إن رفع "غير" فعليه درهم تام، لأنه صفة، ومنها: إذا قال: كل امرأة لي غيرك طالق فقط استثناها، إلا ما يفهم من كلام بعض الشافعية.
1 / 18