وأجاز الأخفش والزجاج نصبه على المفعولية، وذكر ابن مالك أنها تجيء حرفا للتعليل.
إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة: إذا قال: أنت طالق إذ قمت، أو إذ تزوجتك، فإن كان المراد المضي فتطلق، أشبه ما لو قال: أنت طالق قبل أن تدخلي الدار. وإن كانت للتعليل، فيكون قوله: أنت طالق لأجل قيامك، أو لأجل تزوجك، أو لأجل نومك، أو لأجل صومك، ونحوه. والله أعلم.
القاعدة الرابعة والثلاثون
قاعدة: "إذا" ظرف للمستقبل من الزمان، فيه معنى الشرط غالبا، وقد تقع للماضي، وقد لا يكون فيها معنى الشرط، وإذا دلت على الشرط، فلا تدل على التكرار على الصحيح، قيل: بلى، واختاره ابن عصفور.
إذا علمت هذا، من فروع المسألة: إذا مت فأنت حر، فإنه يصير مدبرا بهذا، وإن قال: إذا أردت فأنت مدبر، كان على التراخي لأنه للاستقبال، بخلاف ما ذكروا في "إن شئت". وكذا في العتق، والله أعلم.
ومنها: في الطلاق، إذا قال: أنت طالق إذا قدم زيد، أو إذا جاء غدا، أو إذا جاء رأس الشهر، أو إذا شئتِ، أو إذا شاء زيد، إو إذا ذهبتِ فتطلق.
وكذا سائر التعاليق تدخل في هذه القاعدة من الطلاق والأيمان ونحوهما، وكذا في الإقرار، إذا قال: له علي ألف إذا شهد بها فلان، أو إذا جاء رأس الشهر، والله أعلم بالصواب.
القاعدة الخامسة والثلاثون
قاعدة: "إذ" تقع موقع "إذا" فتكون للمستقبل، وكذلك بالعكس في أحد المذهبين للنحاة، وأصحها المنع.
إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة: جميع ما ذكر في "إذا"، فإنه يجيء في هذا إذا كان مراده، ك "أنت طالق إذ قمت"، إذا كان مراده "إذا" وإذ نمت، وإذ صمت، وإذ قمت.
والدليل على هذا ما في صحيح البخاري في حديث ورقة بن نوفل "ياليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك.." والدليل الأول قول الله ﷿: (وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس) الآية، والله أعلم بالصواب.
القاعدة السادسة والثلاثون
قاعدة: كما لا تدل "إذا" أيضا على التكرار، لا تدل أيضا على العموم على الصحيح، وقيل: تدل عليه. وهل هي للتراخي أو على الفور؟ فيه وجهان.
إذا علمت هذا، فمن فروع المسألة: إذا قال: إذا طلقت امرأة، فعبد من عبيدي حر، ثنتان فعبدان، وثلاثا فثلاثة، وأربعا فأربعة، ثم طلقهن معا، عتق أربعة من عبيده، لأنها تقتضي التكرار. وعند الشافعية يعتق واحد لأنها لا تقضي التكرار ولا العموم، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، فأتاها، وقيل: أو أتى موضع الطلاق، طلقت طلقتين، وإن أراد بالثاني الأول، ففي قبول قوله في الحكم روايتان ومنها: لو كتب إليها: إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق، فقرئ عليها، وقع إن كانت أمية وإلا فوجهان. وفي "الترغيب" قال أحمد: "لاتتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول، شاهدان لا حامل الكتاب وحده، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: إذا قمت فأنت طالق، فقامت، طلقت، ولا يتكرر الطلاق بتكرر القيام، جزم به في "الفروع"، وكذا إذا قال: إذا رأيت فقيها، أو إذا أكلت رمانة، ونحوه.
ومنها: إذا قال: إذا حضت فأنت طالق، وقع بأوله، نقل مهنا: تطلق برؤية الدم.
وفي "الانتصار" و"الفنون" و"الترغيب" و"الرعاية": يتبينه بمضي أقله، ويقع في: إذا حضت حيضة بانقطاعه، وقيل: وغسلها.
وذكر ابن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة، وإن قال: إن طهرت وقع الطلاق بأول طهر مستقبل، نص عليه، وفي "التنبيه" قول: حتى تغتسل.
وإذا قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، فمضت حيضة مستقرة، وقع لنصفها، وفي وقوعه ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف، أو لنصف العادة وجهان. وقيل: فيها كالمسألتين الأوليين.
وكذا إذا قال: إذا كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته طلقت، ولا يتكرر بالتكرار. ويتركب على هذا مسائل كثيرة في الطلاق تفهم من هذا التركيب، وذلك أن كل مسألة فيها "إذا" تدخل في هذه القاعدة، وكذا في الأيمان والعتق.
القاعدة السابعة والثلاثون
قاعدة: "إن" من أدوات الشرط، وليست للتكرار، وهي على التراخي، ما لم تقترن بها "لم".
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:
1 / 16