ومنها: إذا قال: إذا كان حملك ذكرا، فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، لم تطلق، جزم به في "المقنع"، وأكثر أصحاب الإمام، لأن حملها ليس بذكر وليس بأنثى، بل الذكر بعضه والأنثى بعض. وهذا موافق لكون المضاف للعموم، وإن قال: إن كنت حاملا، مكان "إن كان ... " طلقت ثلاثا.
ومنها: إذا قال السيد لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت مدبر، فقرأ بعضه لم يصر مدبرا، جزم به الأصحاب.
ومنها: إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى الوالي، من غير تعيين وال، فهل يتعين في المنصوب وبكل من ينصب بعده؟ في المسألة وجهان: قال في "الترغيب": "لتردد الألف واللام بين الجنس والعهد".
ومنها: إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى.
طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به، ذكره أبو بكر، وقال ابن حامد، تطلق به.
المسألة الثانية: وهو الجمع المحلى ب"أل" أو المضاف، إذا لم يقم قرينة تدل على معهود.
ويتفرع عليه: إذا قال: إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق، طلقت.
ومنها: لا يجوز التسمية بملك الملوك، وسلطان السلاطين، وجبار الجبابرة. ذكره الشيخ شمس الدين بن القيم في كتاب "تحفة المودود".
ومنها: ما قاله الأسنوي عن ابن عبد السلام: لا يجوز الدعاء للمؤمنين والمؤمنات أن يغفر الله ذنوبهم جميعها، ولا بعدم دخولهم النار، وما قاله فيه نظر.
وقال هو عن قول نوح: إنه فعل في سياق الإثبات، وذلك لا يقتضي العموم، لأن الأفعال نكرات ويجوز بها قصد معهود خاص، والذي ينبغي أن هذا يجوز، والله أعلم.
ومنها: إذا وقف على فقراء بلد، أو أقاربه، أو جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن جاز تفضيل بعضهم على بعض، وإلا فيصار على واحد منهم، ويحتمل أن لا يجزيه أقل من ثلاثة.
ومنها: إذا حلف ليصومن الأيام، فهو ثلاثة أيام، جزم به في "المقنع" في كتاب "جامع الأيمان" ونقله الرافعي عن بعض الشافعية، وحكى الأسنوي احتمالا عندهم أنه أيام العمر، والله أعلم.
وكذا لو قال: الأشهر، فلو قال: الشهور، فهي اثنى عشر، ذكره القاضي، وعند أبي الخطاب هي ثلاثة، والله أعلم.
القاعدة التاسعة عشر
قاعدة: الفاعل يطلق على الحال، وعلى الاستقبال، وعلى المضي، وكذا اسم المفعول، وإطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي.
إذا علمت هذا فيفرع على القاعدة فروع" منها: إذا قال لزوجته: أنت طالق أو مطلقة، فإنه يقع للماضي، لأنه يقال: طالق أمس، ويطلق في أنت طالق أمس، جزم به الأصحاب. وللحال، وهو مرادهم في جميع الطلاق.
ويراد به الاستقبال مثل أن يقول: أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، فلو لم يقل شيئا وقع في الحال، فإن قال: أردت ذلك دين، وهل يقبل منه في الحكم؟ يخرج على روايتين، والله أعلم. وكذا في الوقف والبيع، والله أعلم.
القاعدة العشرون
قاعدة: إذا أردت باسم الفاعل الحال أو الاستقبال، نصبت معموله، وإن أريد به المضي، فإن كان معموله ملتبسا ب "أل" جاز النصب به، وإن عري عنها فلا، بل يتعين إضافته وقال الكسائي: يجوز أن ينصب مطلقا، وحيث يجوز النصب به، فيجوز الجر أيضا، بل هو أولى لأنه الأصل. وقال سيبويه: "الجر والنصب سواء". وقال هشام: "النصب أولى".
إذا علمت ذلك. . فمن فروع القاعدة: إذا قال قائل: أنا قاتل زيد، ووجد زيد مقتولا، فإن نونه ونصب به ما بعده، لم يكن إقرارا.
القاعدة الواحدة والعشرون
قاعدة: مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه.
إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة: إذا حلف لا يأكل مستلذا، فإنه يحنث بأكل للذيذ، سواء استلذ به أو لا، إذا كان لذيذا عند غيره، ولو عند نفسه ولم يستلذ به.
وإن حلف لا يأكل شيئا لذيذا، لم يحنث ألا بما استلذه هو، لأن المستلذ من صفات المأكول، واللذيذ من صفات الأكل.
ومنها: إذا حلف لا يأكل مرا، حلف بأكل ما كان مرا بطبعه، ولم يجده هو مرا، وإن قال شيئا مريرا لم يحنث، وفيهما نظر، والله أعلم.
القاعدة الثانية والعشرون
قاعدة: أفعل التفضيل مقتضاها المشاركة
1 / 10