التفصيل في المسألة بين الظن الأول والثاني إلى وقال وفى المستند القول بعدم مساواة غير الأخيرتين لهما والثالث في ذلك الحكم بل بطلان الصلاة في غيرهما قوى جدا كما عن الحلي إلى أن قال واختاره بعض مشايخنا المتأخرين و (ظ) الأردبيلي وخيره والكفاية التردد وفى الرياض الميل إلى عدم الحجية (وكيف كان فعن والد الصدوق التفصيل في المسألة بين الظن الأول والثاني والثالث) فحكم بالإعادة في الأول ثم لو ظن ثانيا يعمل بالظن كما في الرضوي وان شككت (في الركعة الأولى والثانية قاعد صلاتك وان شككت) مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب في أن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة فان استيقنت بعد ما سلمت ان التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ لان التشهد حايل بين الرابعة والخامسة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعتين من قيام أولا ركعتين وأنت جالس قيل وهو موافق للحكمين عن أبي حنيفة ولنذكر أدلة القول المشهور فنقول واستدلوا عليه بأمور الأول صاحب الرياض والمستند الاجماع المنقول عن بعض الحواشي على الألفية وعن الغنية المعتضدين بالشهرة وما ذكر من نفى الخلاف وغيره وأنت خبير بما فيه الثاني ان في ترك العمل به عسر وحرج وفيه أيضا ما لا يخفى إذ مع كثرة الشك التي تتحقق قبل أن يتحقق العسير يرتفع حكم الشك فلا حرج فيه الثالث النبويان السابقتان وضعفهما منجز بالعمل وقد عرفت عدم دلالة أحدهما على العمل بالظن واما الاخر فانا وان قلنا سابقا انه ظاهر فيه الا انه يمكن الخدشة فيه باحتمال ان يكون المراد الاخذ بما هو الأحرى من حيث الصحة والفساد فيكون مساوقا لما ورد في كثير الشك (من أنه يبنى على الاتيان فيما لو شك في اتيان أحد الاجزاء أو الركعات والعدم فيما كان الا الاتيان به موجبا) للبطلان مع أن جبره في المقام ممنوع ومجرد مطابقة العمل معه لا يستلزم الجبر إذ لا بد من الاستناد وهو من المشهور غير معلوم مع أنه معارض بما سيجئ الرابع موثقة إسحاق بن عمار إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم وفيه أنه محتمل لأمور أحدها ان يكون المراد إذا ظننت اتيان ما شككت فيه فاسجد سجدتين فيكون المراد من التمام الطرف الزايد من طرفي الشك وهذا الاحتمال بعيد ومقتضاه حجية الظن إذا تعلق بالأكثر دون الأقل الثاني ان يكون المراد من التمام واقع الامر من الأقل والأكثر يعنى إذا ظننت أحد الطرفين وهذا أيضا بعيد الثالث ان يكون المراد إذا ذهب وهمك إلى كون صلاتك تامة فاسجد فيكون مخصوصا بما بعد الفراغ و (ح) فيكون المراد من ذهاب الوهم مجرد الاحتمال ولا يكون ليلا على المقام قال في المستند في مقام الجواب عن الموثقة وهم التمام لا يكون الا مع الفراغ ولا اعتبار بشك ولا ظن (ح) أصلا الرابع وهو أظهر الاحتمالات ان يكون المراد الظن بعدم خلل في الصلاة فعلا فيما لو كان الفعل مخللا أو تركا فيما لو كان الترك مخللا و (ح) فيكون ظاهرا في غير المقام (أيضا) إذ يكون ظاهرا فيما لو لو تجاوز محل المشكوك فتدبر وعلى فرض ظهوره في المقام معارض بما سيجئ مع أن كونه مفيدا للعموم أول الكلام الخامس خبر علي بن جعفر (ع) المروى في كتابه عن أخيه (ع) عن الرجل يسهو فيبنى على ما ظن إلى اخر ما مر حيث إنه مطلق مع أنه ظاهر في أن حجية الظن كان معروفا بينهم مسلما وقرره أخيه على هذه المسلمية وفيه ما عرفت من أن الخبر روى في قرب الإسناد وبدله قوله ما ظن ما صلى مع اختلاف في المتن في الفقرات الاخر (أيضا) مع أنه محتمل لما ذكرنا سابقا ومعه لا يكون ظاهرا مع أنه مضطرب المتن غير مفهوم المراد فتدبر السادس الأخبار الواردة في رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الاخر (مط) وفيه انها مخصوصة بموردها السابع ما ورد من الاخبار في حفظ عدد الصلاة بالحصى والخاتم ونحو ذلك وفيه مع أنها خاصة بموردها انها لا دلالة فيها على حجية الظن الثامن صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع (وهمك) على شئ فأعد إذ المراد من عدم الدراية اما ما فرضه الفقهاء من كون أطراف شكه كثيرة بحيث يصدق انه لا يدرى كم صلى كما هو الظاهر من اطلاق الحكم بالإعادة إذ على هذا الوجه يمكن الحكم بالإعادة كما ذكره الفقهاء ويدل عليه جملة من الاخبار الاخر واما كل واحد من صور الشك الثنائي والثلاثي وغيرهما الا انه على هذا لا بد من اخراج الشكوك المتعلقة بالأخيرتين مما هي منصوصة وصحيحة وعلى أي حال يدل بالمفهوم على أنه إذا وقع وهمه على شئ لا يجب الإعادة وعلى الأول يكون منطبقا على بعض المقام ويكون خاصا به ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل وعلى الثاني يشمله بعمومه لأنه يشمل الأوليين والأخيرتين وما كما قلنا فكون المفهوم خاصا على الأول انما يتم إذا جعلنا المفهوم من باب مفهوم القيد والا فيكون عاما كما لا يخفى هذا و يمكن ان (يق) على الوجه الثاني (أيضا) مفهومه خاص بالأوليين إذ منطوقه لا يمكن ان يشمل الأخيرتين لعدم الحكم بالبطلان مع اعتدال الوهم فيهما فيكون مفهومه (أيضا) (كك) إذ هو تابع للمنطوق وعليه يكون موافقا للمدعى ولا يحتاج إلى الاجماع المركب (أيضا) الا ان يقال إن الخبر مع قطع النظر عن اخبار البناء على الأكثر شامل للأوليين والأخيرتين والأزيد وبعبارة أخرى يشمل الشكوك المتعلقة بالأخيرتين الغير المنصوصة نحكم فيها والأخيرتين والأزيد وبعبارة أخرى يشمل الشكوك المتعلقة بالأخيرتين الغير المنصوصة مما نحكم فيها إلى بالبطلان غاية الأمران المنطوق قد خصص بالنسبة إلى الشكوك المنصوصة واما غيرها فباقية تحته ومقتضاه الحكم بالبطلان فيها فمفهومه (ح) يصير أعم من الأوليين فيكون النسبة بينه وبين ما دل على البطلان مما سيجئ عموما من وجه ويمكن تقديم تلك النصوص وتقييد هذا الخبر بغير الأوليين بالنسبة إلى المفهوم ولو جعلناه مفهوم قيد ولا يلزم كون التقييد لغوا بناء على هذا التقديم كما يظهر من صاحب المستند هذا وقد يستدل المشهور بالاستقراء حيث إن (الش) جعل الظن في الاعداد بالنسبة إلى الأخيرتين حجة فيكون (كك) في الأوليين وفيه ما لا يخفى فان الظن المتعلق بالأخيرتين مورد واحد ولا يتحقق
Страница 7