Закят
كتاب الزكاة
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издание
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب الزكاة
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издание
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
فإن الظاهر أن الزبيب حال مقدرة وإن كان تقدير الحال الخلاف الظاهر.
ونحوها صحيحة سعد بن سعد، عن مولانا الرضا عليه السلام: " هل على العنب زكاة، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته " (1).
فإن زمان الخرص - على ما صرح به في المعتبر (2) وغيره - مقدم على بلوغ التمر والزبيب بمدة.
واحتمال كون " حرصه " بالحاء المهملة - من حرص المرعى (3): إذا لم يترك منه شئ - فيكون كناية عن صيرورة العنب زبيبا بالكلية - مع أنه خلاف المضبوط في كتب الرواية والفتوى على ما يظهر - أن هذه الكناية في غاية البشاعة عند الطبع السليم.
وأما الصحيحة الأخرى لسعد، عن مولانا الرضا عليه السلام: " عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة؟ قال: إذا صرم وإذا خرص " (4). فعلى تقدير إجمالها - لظهورها في اتحاد زمان الصرام والخرص، مع ظهور اختلاف زمانهما، فلا بد من التصرف في الصرام أو في الخرص لفظا أو معنى - لا يوجب اجمالا في الصحيحة الأولى.
مع أن أظهر الاحتمالات في الصحيحة: حمل قوله عليه السلام: " صرم " على قابلية الصرام للأكل، لا لجعلها زبيبا، فيتحد مع زمان الخرص، ويكون من أدلة المشهور، وهذا أولى من قراءة: " حرص " بالحاء المهملة بالمعنى المتقدم، فيكون كناية عن الصرام بالكلية، وإن كان هذا المعنى هنا أقرب منه في الصحيحة
Страница 72
Введите номер страницы между 1 - 446