421

Закят

كتاب الزكاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

وعن المفيد: إنها فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتها في النوع (1) وحكي مثل ذلك عن السيد (2)، وعن الإسكافي (3): يخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته، وحكي عن الحلي (4) والحلبي (5) وقد نسب في المدارك (6) إلى المحقق والمتأخرين، وفيه نظر، فإنهم إنما عبروا بما هو قوت غالبا وجعلوا ما يغلب قوت الانسان أو بلده مستحبا اللهم إلا أن يكون مراد الإسكافي من قوله: " يخرجها "، نفي وجوب الاخراج عن غيره في مقابل غيره من الأقوال المعينة لبعض الأقوات، ولذا استدل عليه في المختلف (7) بعد ما استقر به بأدلة، منها: إن تكليفه بغير قوته حرج منفي وضرر منفي.

وللصدوقين صحيحة الحلبي (8)، ولصاحب المدارك مصححة عبد الله بن ميمون (9)، وللشيخ ذكر الأرز واللبن في بعض الأخبار (10)، وللمفيد والسيد قول أبي عبد الله عليه السلام في مرسلة يونس المصححة إليه: " الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " (11)، وقوله عليه السلام في مصححة زرارة وابن مسكان: " الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم " (12)، وللإسكافي ومن تبعه مكاتبة

Страница 424