408

Закят

كتاب الزكاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

أغلق عليه بابه " (1)، وفي أخرى: " كل من ضممت إليك " (2).

وما ذكرناه واضح على المنصف المتأمل فيكون العيلولة سببا، ووجوب الانفاق سببا آخر، مع أن من (3) المحتمل أن يقال: إن الفطرة مؤونة من المؤونات التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة، حيث إنها زكاة البدن ويخاف بتركها الموت، فتجب كما تجب النفقة، فتشبه بذلك المال لثمن ماء الطهارة أو الساتر في عدها عرفا من المؤن. ودعوى أن كونها من المؤن فرع وجوبها، والكلام فيه مدفوع بالأدلة الدالة على استقرار الفطرة على كل أحد وعدم سقوطها إلا لمانع، لا لعدم المقتضي.

Страница 411