399

Закят

كتاب الزكاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وهل تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته " (1)، وذكر الصدوق (2) أن الرواية محمولة على الانكار ردا على العامة، يريد بذلك: كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟! يعني أن شهادته جائزة والفطرة عليه واجبة، واستجوده في المدارك (3).

وربما يستدل للمشهور بما دل على وجوب زكاة المملوك على المولى (4)، وبخصوص رواية حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " (5) ونحوها مرفوعة محمد بن أحمد (6).

وفيه: أن الكل ظاهر في المملوك الذي يعوله المولى، فإن ثبت أن المكاتب من عياله من جهة أن (7) ما في يده ملك للمولى، فلا كلام في وجوب فطرته عليه، وإلا فهذه الأخبار لا تنفع في المطلوب (8) بمقتضى الانصاف.

هذا كله في المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يتحرر منه شئ، وأما المبعض، فالمحكي عن الأكثر (9) وجوب فطرته على نفسه وعلى المولى بنسبة الحصة إن لم يعله المولى أو غيره، وإلا فعلى المعيل، ولعله لأن الاشتراك في العيلة

Страница 402