383

Закят

كتاب الزكاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

حاصلة ولا يجوز تقدم المشروط على الشرط (1) مسلمة، إلا أنه قد ورد نظير ذلك في الشرعيات، كما في تقديم غسل الجمعة عليها، وتقديم صلاة الليل على الانتصاف، ومرجع الجميع إلى الرخصة في إتيان الموقت قبل وقته المضروب له بالجعل الأولي.

لكن الانصاف أنه لا يمتنع أن يخص الشارع هذه الرخصة بما إذا وقع الدفع إلى من بقي على الاستحقاق إلى تمام الحول [وتكون صحيحة الأحول] (2) دليلا على هذا التخصيص، فكلام المحقق لا يخلو عن وجه.

Страница 385