357

Закят

كتاب الزكاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

التصدق بمال معين، وإن عموم وجوب (1) الوفاء مانع عن ترتب الأثر على التصرفات الواقعة على ذلك المال، الثابت (2) جوازها بعموم أدلتها.

لكن يدفعه: إن وجوب الدفع إلى الإمام مختص بصورة وجوب الزكاة، وبعد سقوط الزكاة عنه بمقتضى العمل بعمومات جواز الدفع إلى الفقراء المستلزم لسقوط التكليف لا يبقى موضع لوجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام فالعمل بالعمومات مخرج للمسألة عن موضوع وجوب الدفع إلى الإمام، فالحكم بالاجزاء من جهة العمل بظاهر العمومات (3) لا يلزم منه خلاف ظاهر في دليل وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام، بل يلزم منه خروج الواقعة عن موضوع ذلك الدليل بخلاف الحكم بعدم الاجزاء (4)، فإنه موجب لتخصيص العمومات.

Страница 359