218

Закят

كتاب الزكاة

Исследователь

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Номер издания

الأولى

Год публикации

شوال 1415

استثناء هذه الحصة من المال لا من حيث أن أخذه مخالف - كما لا يخفى -.

ثم إن ما يأخذه المخالف (1) باسم الخراج والمقاسمة فالظاهر (2) أنه لا اشكال في عدم اجزائه عن (3) الزكاة، وفي الغنية (4)، وعن التذكرة دعوى اتفاق الإمامية (5)، ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن على المتقلبين سوى قبالة الأرض، العشر ونصف العشر (6)، ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه

Страница 220