183

Закят

كتاب الزكاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

مسألة NoteV00P185N19 المشهور أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة في فريضة الإبل والغنم، وفي الشاة التي يجبر بها الناقص من أسنان الإبل المأخوذ في الزكاة، لا بد أن يكون جذعا من الضأن، أو ثنيا من المعز، بل في الغنية (1) - كما عن الخلاف (2) - الاجماع عليه.

واستدل عليه في المعتبر (3) - كما عن المنتهى (4) - برواية سويد بن غفلة:

" قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: " نهينا أن نأخذ الراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية " (5).

وطعن في الرواية بعض المتأخرين (6) بكونها غير مروية في كتب الأخبار للإمامية، فلا ينجبر ضعفها بالشهرة.

Страница 185