Закят
كتاب الزكاة
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Номер издания
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب الزكاة
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Номер издания
الأولى
Год публикации
1415 AH
Место издания
قم
Жанры
مجازا بقرينة الرواية المعتضدة، أو يتصرف في الحولان بأن يراد منه الدخول في الشهر الأخير منه؟ الأقرب الثالث.
وعلى الأولين فلا بد من عد الثاني عشر من الحول الثاني، كما عن فخر الدين في الإيضاح (1)، إما بحمل (2) الحول على أحد عشر شهرا، للحقيقة (3) الشرعية، أو المجاز كما ذكر، (4) أو للتصرف في الحولان نظرا إلى أن ظاهر قوله - في الحسنة السابقة - (5): [" فقد حال الحول "] (6) انقضاء الحولان، لأن كلمة " حال " فعل ماض ظاهر في الانقضاء، و " الفاء " ظاهرة في التعقيب، فبمجرد دخول الثاني عشر يحصل انقضاء حولان الحول.
لكن الانصاف أن الحسنة غير ظاهرة في انقضاء الحول، وإن سلم ظهورها في انقضاء الحولان، لأن الحولان يصدق (7) بمجرد دخول جزء الشهر الأخير، ولا تنافي بين تحقق الحولان شرعا، وعدم انقضاء الحول.
ويضعف دعوى الحقيقة الشرعية في الحول أن مورد الأخبار ليس مختصا بلفظ الحول حتى يرتكب فيه دعوى الحقيقة، بل فيها لفظ السنة والعام (8)، وارتكاب الحقيقة فيهما أو التجوز للمسامحة فيهما بعيد جدا. مع أن دعوى الحقيقة أو المسامحة (9) فيهما في جميع أبواب الفقه مما لا يرضاه أحد، وإن كان في خصوص
Страница 157
Введите номер страницы между 1 - 446