146

Закят

كتاب الزكاة

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

مسألة NoteV00P148N14 لا خلاف بين الخاصة في اعتبار السوم في وجوب الزكاة في الأنعام - وعليه جمهور العامة إلا مالكا (1) - للأخبار المستفيضة (2، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة -: " ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " (3)، وصحيحة الفضلاء: " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية " (4).

وهل يعتبر حول السخال من (5) حين النتاج كما عن الشيخ (6)، والإسكافي (7)، وجماعة، منهم: المحقق - في ظاهر عبارته في المعتبر - في فروع

Страница 148