49

Закят на акции, облигации и бумажные деньги

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

Издатель

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Издание

الثالثة

Год публикации

١٤١٧ هـ

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

في الثمنية مقام ما تفرعت عنه من ذهب أو فضة، حالَّة محلها، جارية مجراها معتمدة على تغطيتها بما تفرعت عنه منهما «والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها» (١)، وأنه إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات من الورق لا تساوي بعد إبطالها شيئًا مما كانت تساويه من ذي قبل.
فلهذا ثبت لها حكم النقدين مطلقًا؛ «لأن ما ثبت للمبدل يثبت للبدل» (٢). ويترتب على القول بهذا:
١ - جريان الربا بنوعيه في الأوراق النقدية.
٢ - ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها نصابًا واستكملت شروط الزكاة.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٦ ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
(٢) القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ٣٤٠ القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة ط: مؤسسة نبع الفكر بالقاهرة.

1 / 51