38

Закят на акции, облигации и бумажные деньги

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

Издатель

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤١٧ هـ

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٤ - اعتبارها سندات ديون على جهة إصدارها يُدْخلها في خلاف أهل العلم في زكاة الدين هل تجب زكاته قبل قبضه أم بعده؛ وبالتالي عدم وجوب زكاتها لدى من يقول بعدم وجوب الزكاة في الدين قبل قبضه؛ لامتناع قبض مقابل هذه السندات.
٥ - يعتبر البيعُ بهذه الأوراق من قبيل بيع الكالئ بالكالئ؛ لكونها وثائق بديون غائبة، وقد نهى ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ.
أما التفصيل؛ فإنه يمكن الاعتراض على هذا القول ونقده بما يلي:
١ - أن التَّعَهُّدَ المكتوب على كل ورقة نقدية بدفع قيمتها لحاملها وقت الطلب ليس له في حقيقة الأمر معنى؛ وإنما هو نقشٌ على ورق؛ فلو تقدَّم شخص مثلًا لمؤسسة النقد السعودي أو لغيرها من البنوك المركزية المختصة بإصدار الأوراق طالبًا الاستعاضة

1 / 40