Закят на акции, облигации и бумажные деньги

Салех ас-Садлан d. 1439 AH
19

Закят на акции, облигации и бумажные деньги

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

Издатель

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤١٧ هـ

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

مما سبق يتضح: ١ - أنَّ كلًاّ من السَّهْم والسَّند له قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره، وقيمة سوقية تحدد في سوق الأوراق المالية، وكل منهما قابِلٌ للتعامل والتداول بين الأفراد كسائر السلع، وأن بيع الأسهم وشراءها وإصدارها والتعامل بها حلال لا حرج فيه، ما لم يكن عمل الشركة التي تكوَّنت من مجموع الأسهم مشتملًا على محظور، كصناعة الخمر وبيعها والتجارة فيها، أو كانت تتعامل بالفوائد الربوية إقراضًا واستقراضًا، أو نحو ذلك. أما السندات فشأنها غير الأسهم؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة، ولكنها مع ذلك رأس مال مملوك لصاحبه كالأسهم. ٢ - أن الاتجاه الأول يجعل مدار وجود الزكاة في أسهم الشركات: كون الشركة تمارس عملًا تجاريًّا؛

1 / 21