24

Zakat of Grazing Livestock

زكاة بهيمة الأنعام السائمة

Издатель

مطبعة سفير

Место издания

الرياض

Жанры

١١ - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور، لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» (١) ولفظ أبي داود: «لا جلب (٢) ولا جنب (٣)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» (٤). ١٢ - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب ﵁ حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» (٥).

(١) أحمد في المسند، ٢/ ١٨٤ - ١٨٥، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم ١٧٧٩. (٢) لا جلب: تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدِّق لما في ذلك من المشقة عليهم. انظر: سنن أبي داود برقم ١٥٩٢. (٣) ولا جنب: لا يجنب أصحابها: أي لا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه. سنن أبي داود برقم ١٥٩٢ والمعنى والله أعلم: [لا يبعد صاحب المال المالَ بحيث تكون مشقة على العامل]. (٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، برقم ١٥٩١، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٤٣: «حسن صحيح». (٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يبتاع صدقته، برقم ١٥٩٣، وأخرجه البخاري ومسلم.

1 / 25