Zakat of Grazing Livestock
زكاة بهيمة الأنعام السائمة
Издатель
مطبعة سفير
Место издания
الرياض
Жанры
ولحديث عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: «في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة» (١) ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
ويوضح ذلك الجدول الآتي:
زكاة البقر
المقدار ... زكاته
من ... إلى
٣٠ ... ٣٩ ... تبيع أو تبيعة
٤٠ ... ٥٩ ... مسنة
٦٠ ... ٦٩ ... تبيعان أو تبيعتان
٧٠ ... ٧٩ ... تبيع ومسنة
وهكذا في كل ٣٠ تبيع أو تبيعة وفي كل ٤٠ مسنة
* التبيع أو التبيعة: ما له سنة.
* المسنة: ما لها سنتان.
وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:
أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل ﵁ أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ... (٢)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ وفيه: «... ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع
_________
(١) الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم ٦٢٢، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم ١٤٧٢ - ١٨٣١، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٤٣، وفي صحيح ابن ماجة، ٢/ ١٠٤.
(٢) أبو داود، برقم ١٥٧٦، والترمذي، برقم ٦٢٣، وابن ماجه، ويأتي تخريجه قريبًا.
1 / 14