272

Закат в исламе в свете Корана и Сунны

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Издатель

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Жанры

٢ - أربعة أصناف يأخذون أخذًا مستقرًا، فلا يُراعى حالهم بعد الدفع: وهم الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة قلوبهم، فمتى أخذوا ملكوها ملكًا دائمًا، مستقرًا لا يجب عليهم ردها بحال.
٣ - أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل؛ فإنهم يأخذون أخذًا مراعىً، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها، وإلا استرجع منهم، والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها: أن هؤلاء أخذوا لمعنىً لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم: وهو غنى الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفين، وأداء أجر العاملين.
٤ - أربعة يأخذون مع الغنى: وهم الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلَّف؛ لأنهم يأخذون لحاجة المسلمين إليهم (١).
٥ - قال السعدي ﵀: «المدفوع له نوعان:
نوع يُعطى لحاجته: كالفقراء والمساكين، وابن السبيل، والغارم لنفسه.
ونوع يُعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه: كالعامل عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين، والإخراج في سبيل الله» (٢).
٦ - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفردًا: كالفقير الغارم، يُعطى بهما جميعًا، فيعطى ما يقضي دينه، ثم يُعطى ما يغنيه ويسد حاجته (٣).

(١) الكافي لابن قدامة، ٢/ ٢٠٢.
(٢) إرشاد أولي البصائر للسعدي، ص ١٢٨.
(٣) المغني، لابن قدامة، ٩/ ٢٣٦.

1 / 277