Закат в исламе в свете Корана и Сунны
الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Издатель
مركز الدعوة والإرشاد بالقصب
Номер издания
الثالثة
Год публикации
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Жанры
(١) الطوق: حلي يجعل في العنق، وكل شيء استدار فهو طوق، لسان العرب، ١٠/ ٢٣٠. (٢) الخلخال: ما تلبسه المرأة في ساقها، [لسان العرب، ١١/ ٢٢٠]. (٣) السوار: ما تستعمله المرأة في يديها، جمعه أسورة. [حاشية ابن قاسم على الروض، ٣/ ٢٥٥]. (٤) القرط: ما يجعل في شحمة الأذن، [المصباح المنير، ٢/ ٤٩٨]. (٥) المخانق: المخنقة: القلادة: سميت بذلك؛ لأنها تطيف بالعنق، وهي ما يجعل في العنق، وهي موضع الخنق، [المصباح المنير، ١/ ١٨٣]. (٦) المقالد: مفردها مقلد، ومنه القلادة، وهي: ما جعل في العنق، [لسان العرب، ٣/ ٣٦٥]. (٧) سورة الزخرف، الآية: ١٨. (٨) النسائي، برقم ٥١٦٣، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٧، وتقدم تخريجه. (٩) ولو كثر؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقًا، فلا يجوز تحديده بالرأي والتحكم، واتفقوا: أنه يجوز للمرأة لبس خاتم الفضة، كما يجوز لها لبس خاتم الذهب إجماعًا، وفي المبدع: وظاهره: أن ما لم تجرِ العادة بلبسه: كالثياب المنسوجة بالذهب، والنعال، لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمل، فلو اتخذته حرم، وفيه الزكاة. حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥. (١٠) بهما: أي بالذهب والحرير. (١١) حاشية الروض المربع، ٣/ ٢٥٥.
1 / 156