Закат в исламе в свете Корана и Сунны

Саид бин Вахф аль-Кахтани d. 1440 AH
132

Закат в исламе в свете Корана и Сунны

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Издатель

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Жанры

يخرج الزكاة (١). ٢ - نصاب الذهب، إذا بلغ الذهب عشرين دينارًا، أو عشرين مثقالًا ففيه الزكاة؛ لحديث علي ﵁ يرفعه إلى النبي ﷺ قال: «... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا؛ وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول» (٢)؛ ولحديث عائشة أم المؤمنين وابن عمر ﵃ أن النبي ﷺ «كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا» (٣)؛ ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة» (٤).

(١) قال الإمام ابن قدامة: «فأما إن كان له من كل واحد: من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصابًا بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصابٍ من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابًا، وذكر الخرقي فيه روايتين ..» المغني، ٤/ ٢١٠، قلت: وسيأتي التفصيل في ذلك والترجيح إن شاء الله تعالى. والله المستعان. (٢) أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وتقدم تخريجه في زكاة الفضة. (٣) ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم ١٧٩١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٩٨، وإرواء الغليل، برقم ٨١٣. (٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ٤٠٩، برقم ١١١٣، وأخرجه أيضًا الدارقطني، ١٩٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٨١٥.

1 / 134