Закят аль-Харидж мин аль-Ард
زكاة الخارج من الأرض
Издатель
مطبعة سفير
Место издания
الرياض
Жанры
زكاة الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن
أولًا: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١)؛ ولقوله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢)، قال ابن عباس ﵄: «حقّه الزّكاة المفروضة»، وقال مرّة: «العشر، ونصف العشر» (٣).
وأمّا السُّنَّة؛ فلحديث عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريًّا (٤): العشرُ، وما سُقيَ بالنضح (٥): نصف العشر» (٦)؛ ولحديث جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع النبي ﷺ قال: «فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشورُ، وفيما سُقي بالسانية (٧): نصف العشر» (٨) ولفظ حديث ابن عمر ﵄ عند النسائي وأبي داود: «فيما سقت السماء والأنهار، والعيون، - أو كان
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. (٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤١. (٣) ذكره ابن قدامة في المغني، ٤/ ١٥٤. (٤) عثريًّا: العثريّ من الحبوب والثمار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ١٨٢. (٥) النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض. (٦) البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سُقي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم ١٤٨٣. (٧) السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦١١. (٨) مسلم، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العشر أو نصف العشر، برقم ٩٨١.
1 / 5