Zakat al-Fitr
زكاة الفطر
Издатель
مطبعة سفير
Место издания
الرياض
Жанры
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٧. (٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٥٠٧، ١٥٠٨. (٣) وفي سنن أبي داود، برقم ١٦٢٠، عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله ﷺ خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس. وفي زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الكبير والصغير، والحر والعبد». وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٤٩، وذكر الشوكاني الروايات في نيل الأوطار، ٣/ ١٠٢، التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ، ثم قال: «وهذه تنهض بمجموعها للتخصيص، ولكن سماحة شيخنا ابن باز ﵀ يرى أن جميع الكفارات: الإطعام فيها يكون نصف صاع، أما زكاة الفطر فقد حددها النبي ﷺ بصاع». (٤) الدارقطني، ٢/ ١٥١، والبيهقي، ١٠/ ٢٧٨، قال الشوكاني في رواية البيهقي: «بإسناد جيد» نيل الأوطار، ٣/ ١٠٤، وانظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٨٧. (٥) القاموس المحيط، ص ٤٠٧.
1 / 18