Зад аль-Мустакни

аль-Хиджави d. 968 AH
92

Зад аль-Мустакни

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Исследователь

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Издатель

دار الوطن للنشر

Номер издания

الأولى

Место издания

الرياض

بإقراره بعد فكه" إلا أن يصدقه المرتهن. فصل وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته "بلا إذن". وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط.
باب الضمان لا يصح الضمان إلا من١ جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ٢ الضامن لا عكسه. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له٣ بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع٤ لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.

١في "ب": من غير جائز التصرف. ٢هكذا في النسخ وهو موافق للمقنع، وفي "م": برثت ذمة الضامن. ٣سقط من "أ": لا. ٤في "م" مبيع.

1 / 116