Зад аль-Мустакни

аль-Хиджави d. 968 AH
70

Зад аль-Мустакни

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Исследователь

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Издатель

دار الوطن للنشر

Номер издания

الأولى

Место издания

الرياض

والرمي من الغد. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه رجع إليه فإن شق "أو لم يرجع" فعليه دم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. وتستحب زيارة قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه. وصفة العمرة: أن يحرم بها "من الميقات" أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل "وتباح كل وقت" وتجزى عن الفرض. وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، وواجباته: الإحرام من الميقات "المعتبر له" والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت "لغير أهل السقاية والرعاية" بمنى وبمزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي والحلق والوداع والباقي سنن. وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي وواجباتها: الحلاق "والإحرام من ميقاتها"، "فمن ترك الإحرام لم ينعقد١ نسكه" ومن ترك ركنا غيره "أو نيته" لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.

١ في "ب" زيادة: "حجه".

1 / 94