216

Зад аль-Мустакни

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Редактор

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Издатель

دار الوطن للنشر

Номер издания

الأولى

Место издания

الرياض

اقترعوا لزمت القسمة١ وكيف اقترعوا جاز.

١في "ب" زيادة: والقرعة.
باب الدعاوى والبينات
المدعي: من إذا سكت ترك والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.
ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل.

1 / 240