209

Зад аль-Мустакни

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Редактор

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Издатель

دار الوطن للنشر

Номер издания

الأولى

Место издания

الرياض

باب النذر
لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
والصحيح منه خمسة أقسام:
المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر "ولم١ يسم شيئا" فيلزمه كفارة يمين.
الثاني: نذر اللجاج والغضب "وهو تعليق نذر٢ بشرط" يقصد المنع منه أو الحمل عليه "أو التصديق أو التكذيب" فيخير بين فعله ويين٣ كفارة يمين.
الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.
الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر٤ وصوم يوم الحيض والنحر٥ فلا يجوز الوفاء به ويكفر.
الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله

١في "ب": ولو لم.
٢في "م" والشرح: نذره.
٣سقط من "ب" و"ج" و"م": بين.
٤في "م": خمر.
٥في "ب": حيض ونحوه.

1 / 233