144

Зад аль-Мустакни

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Исследователь

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Издатель

دار الوطن للنشر

Номер издания

الأولى

Место издания

الرياض

فصل
وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي١ نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه.
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل٢.

١في "م": فعلى.
٢في "ب" هنا: والله أعلم.
باب الصداق
يسن تخفيفه وتسميته في العقد "من أربعمائة درهم إلى خمسمائة" وكل ما صح ثمنا "أو أجرة" صح مهرا وإن قل.
وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح "ولها مهر مثلها" ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.

1 / 168