كتاب الصّلاة
مدخل
...
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه١ ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.
ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل٢ بشرطها "الذي يحصله قريبا".
ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
_________
١ في "م": "أو نحوه".
٢ في "ب" و"ج": "والمشتغل".
باب الأذان والإقامة هما فرضا كفاية على الرجال "المقيمين" للصلوات١ المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويكون٢ المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان٣ _________ ١ في "ب": "للصلاة"، وفي "م" زيادة: "الخمس". ٢ في "ج": "وأن يكون". ٣ في "ج": زيادة: "فأكثر".
باب الأذان والإقامة هما فرضا كفاية على الرجال "المقيمين" للصلوات١ المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويكون٢ المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان٣ _________ ١ في "ب": "للصلاة"، وفي "م" زيادة: "الخمس". ٢ في "ج": "وأن يكون". ٣ في "ج": زيادة: "فأكثر".
1 / 38