92

Йавакит ва Дурар в шархе Нахбат ибн Хаджар

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Исследователь

المرتضي الزين أحمد

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

1999 AH

Место издания

الرياض

لكنه صرح بهم زِيَادَة فِي الْبَيَان فَقَالَ: وَصَحبه اسْم جمع لصَاحب، بِمَعْنى الصَّحَابِيّ وَهُوَ لُغَة: من صَحبه غَيره مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الصُّحْبَة. وَاصْطِلَاحا: من لَقِي الْمُصْطَفى يقظه بعد النُّبُوَّة وَقبل وَفَاته مُسلما وَمَات على ذَلِك وَإِن تخللته ردة. وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا، قرن الصَّلَاة بِالسَّلَامِ خُرُوجًا من كَرَاهَة إِفْرَاد أَحدهمَا عَن الآخر الَّذِي نَقله النَّوَوِيّ عَن الْعلمَاء، لَكِن نوزع فِي ذَلِك نقلا ودليلا: ١ -) أما الأول: فَقَالَ الشَّيْخ الْجَزرِي: لَا أعلم أحدا قَالَ بِالْكَرَاهَةِ أصلا. ٢ -) وَأما الثَّانِي: فَقَالَ الْمُؤلف لم أَقف على دَلِيل يَقْتَضِي الْكَرَاهَة. وَيُجَاب: بِأَن النَّوَوِيّ من أَرْكَان الْمُحدثين، وأعاظم الْفُقَهَاء، وَهُوَ ثَبت ثَبت فِي النَّقْل ثِقَة بِاتِّفَاق جَمِيع الطوائف لم يُخَالف فِي ذَلِك

1 / 204